السيد عبد الأعلى السبزواري

374

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ثمَّ إنّ عدم جواز الخروج - على القول به - إنما هو في غير حال الضرورة ، بل مطلق الحاجة [ 135 ] وأما مع الضرورة أو الحاجة ، مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجا عليه ، فلا إشكال فيه أيضا [ 136 ] والظاهر اختصاص المنع - على القول به - بالخروج إلى المواضع البعيدة [ 137 ] ، فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين ، بل يمكن أن يقال : باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم [ 138 ] وإن كان الأحوط

--> ( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 3 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : من أبواب القيام حديث : 6 . ( كتاب الصلاة ) .